الشيخ الكليني
742
الكافي ( دار الحديث )
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ : « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » « 1 » ؟ قَالَ « 2 » : « مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ » . قُلْتُ : قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » ؟ قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِهِ « 3 » النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ » « 4 » إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ « 5 » ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ « 6 » لَكُمْ مَا لَمْ « 7 » يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ « 8 » كُلَّمَا « 9 » أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ « 10 » : إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ » . « 11 » 9681 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 12 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ
--> ( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 51 . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 3 ) . في الوسائل ، ح 25831 : - « به » . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 23 . ( 5 ) . في « م ، بح ، جد » : « تقولون » . وفي « بن ، جت » بالتاء والياء . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » : « قد حلّ » . ( 7 ) . في « ن » : - « لم » . ( 8 ) . في « بخ ، جت » بالتاء والياء معاً . ( 9 ) . في « بح » : « كما » . ( 10 ) . في « م ، جد » : « تقولون » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح 9669 ، وتمام الرواية فيه : « لا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّابمهر » . وفيه ، نفس الباب ، ح 9668 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1478 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 194 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « ولا تحلّ الهبة إلّالرسول اللَّه » إلى قوله : « إن وهبت نفسها للنبيّ » . وفيه ، ص 192 ، مرسلًا ، وتمام الرواية هكذا : « من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق » الوافي ، ج 21 ، ص 309 ، ح 21295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 266 ، ح 25590 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 361 ، ح 25831 ، قطعة منه ؛ البحار ، ج 22 ، ص 206 ، ح 28 . ( 12 ) . في « جد » : « أبا إبراهيم » .